(۱۶۷۹۴) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِاللَّہِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْکَرَابِیسِیُّ بِبُخَارَی حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو کَامِلٍ الْجَحْدَرِیُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَیْدٍ فَذَکَرَہُ بِمَعْنَاہُ إِلاَّ أَنَّہُ قَالَ قُلْتُ: أُرِیدُ نَصْرَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّہِ -ﷺ-۔ وَقَالَ: إِذَا تَوَاجَہَ الْمُسْلِمَانِ بِسَیْفَیْہِمَا۔ وَقَالَ: فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّہُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِہِ۔
رَوَاہُ مُسْلِمٌ فِی الصَّحِیحِ عَنْ أَبِی کَامِلٍ۔ وَمَنْ یُقَاتِلُ أَہْلَ الْبَغْیِ لاَ یُرِیدُ قَتْلَہُمْ وَلاَ یَقْصِدُہُ إِنَّمَا یُرِیدُ حَمْلَ أَہْلِ الاِمْتِنَاعِ مِنْ حُکْمِ الإِمَامِ عَلَی الطَّاعَۃِ أَوْ دَفْعَہُمْ عَنِ الْمُزَاحَمَۃِ وَالْمُنَازَعَۃِ فَإِنْ أَتَی الْقِتَالُ عَلَی نَفْسٍ فَلاَ عَقْلَ وَلاَ قَوَدَ بِأَنَّا أَبَحْنَا قِتَالَہَا کَمَا أَبَحْنَا قِتَالَ مَنْ قَصَدَ مَالَہُ أَوْ حَرِیمَہُ أَوْ نَفْسَہُ دَفْعًا فَإِنْ أَتَی الْقِتَالُ عَلَی نَفْسِہِ فَلاَ عَقْلَ وَلاَ قَوَدَ بَأَنَّا أَبَحْنَا قِتَالَہُ وَاللَّہُ أَعْلَمُ۔ [صحیح]