(۱۶۸۰۶) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَدِیبُ الرَّزْجَاہِیُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَکْرٍ الإِسْمَاعِیلِیُّ أَخْبَرَنِی عَبْدُ اللَّہِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِیَۃَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْجَرَوِیُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّہِ بْنُ یَحْیَی الْمَعَافِرِیُّ حَدَّثَنَا حَیْوَۃُ بْنُ شُرَیْحٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ بُکَیْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّہِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِیَ اللَّہُ عَنْہُ : أَنَّ رَجُلاً جَائَ ہُ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلاَ تَسْمَعُ مَا ذَکَرَ اللَّہُ فِی کِتَابِہِ {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا} فَمَا یَمْنَعُکَ أَنْ تُقَاتِلَ کَمَا ذَکَرَ اللَّہُ فِی کِتَابِہِ فَقَالَ یَا ابْنَ أَخِی أَعْبُرُ بِہَذِہِ الآیَۃِ وَلاَ أُقَاتِلُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَعْبُرَ بِالآیَۃِ الَّتِی قَالَ اللَّہُ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَہَا {وَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُہُ جَہَنَّمَ} الآیَۃَ قَالَ فَإِنَّ اللَّہَ قَالَ {قَاتِلُوہُمْ حَتَّی لاَ تَکُونَ فِتْنَۃٌ} فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَدْ فَعَلْنَاہُ عَلَی عَہْدِ رَسُولِ اللَّہِ -ﷺ- إِذْ کَانَ الإِسْلاَمُ قَلِیلاً وَکَانَ الرَّجُلُ یُفْتَنُ عَنْ دِینِہِ إِمَّا أَنْ یَقْتُلُوہُ أَوْ یُوثِقُوہُ حَتَّی ظَہَرَ الإِسْلاَمُ وَلَمْ تَکُنْ فِتْنَۃٌ فَلَمَّا رَأَی أَنَّہُ لاَ یُوَافِقُہُ فِیمَا یُرِیدُ قَالَ فَمَا قَوْلُکَ فِی عَلِیٍّ وَعُثْمَانَ رَضِیَ اللَّہُ عَنْہُمَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمَّا عُثْمَانُ فَقَدْ عَفَا اللَّہُ عَنْہُ فَکَرِہْتُمْ أَنْ یَعْفُوَ اللَّہُ عَنْہُ وَأَمَّا عَلِیٌّ فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّہِ -ﷺ- وَخَتَنُہُ وَأَشَارَ بِیَدِہِ فَقَالَ ہَذَا بَیْتُہُ حَیْثُ تَرَوْنَ۔
رَوَاہُ الْبُخَارِیُّ فِی الصَّحِیحِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْجَرَوِیِّ۔