(۱۷۰۸۸) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِیدِ بْنُ أَبِی عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِیعُ بْنُ سُلَیْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِیُّ أَخْبَرَنَا مَالِکُ بْنُ أَنَسٍ
(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَیْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّہِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُوَیْہِ حَدَّثَنَا یَعْقُوبُ بْنُ سُفْیَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ قَعْنَبٍ وَابْنُ بُکَیْرٍ عَنْ مَالِکٍ عَنِ ابْنِ شِہَابٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّہِ بْنِ عَبْدِ اللَّہِ عَنْ أَبِی ہُرَیْرَۃَ وَعَنْ زَیْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُہَنِیِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّہِ -ﷺ- سُئِلَ عَنِ الأَمَۃِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ : إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوہَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوہَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوہَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِیعُوہَا وَلَوْ بِضَفِیرٍ۔
قَالَ ابْنُ شِہَابٍ : لاَ أَدْرِی أَبَعْدَ الثَّالِثَۃِ أَوِ الرَّابِعَۃِ قَالَ وَالضَّفِیرُ الْحَبْلُ۔
رَوَاہُ الْبُخَارِیُّ فِی الصَّحِیحِ عَنْ عَبْدِ اللَّہِ بْنِ یُوسُفَ وَغَیْرِہِ عَنْ مَالِکٍ وَرَوَاہُ مُسْلِمٌ عَنِ الْقَعْنَبِیِّ وَغَیْرِہِ۔
وَکَذَلِکَ رَوَاہُ جَمَاعَۃٌ مِنَ الْحُفَّاظِ الثِّقَاتِ عَنِ الزُّہْرِیِّ فِی تَنْصِیصِہِ عَلَی جَلْدِہَا إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ فَیَکُونُ جَلْدُہَا بَعْدَ إِحْصَانِہَا بِالنِّکَاحِ ثَابِتًا بِالْکِتَابِ وَجَلْدُہَا قَبْلَ إِحْصَانِہَا بِالنِّکَاحِ ثَابِتًا بِالسُّنَّۃِ فِی قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الإِحْصَانَ الْمَذْکُورَ فِیہِنَّ الْمُرَادُ بِہِ النِّکَاحُ۔ [صحیح]
(١٧٠٨٨) زید بن خالد جہنی سے سابقہ روایت