(۱۴۸۶۷) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّہِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِیعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِیُّ رَحِمَہُ اللَّہُ فَسَأَلْتُہُ یَعْنِی بَعْضَ مَنْ یُخَالِفُہُ فِی ہَذِہِ الْمَسْأَلَۃِ ہَلْ یُرْوَی فِی قَوْلِہِ خَبَرًا قَالَ فَذَکَرَ حَدِیثًا لاَ تَقُومُ بِمِثْلِہِ حُجَّۃٌ عِنْدَنَا وَلاَ عِنْدَہُ فَقُلْتُ : ہَذَا عِنْدَنَا وَعِنْدَکَ غَیْرُ ثَابِتٍ قَالَ : فَقَدْ قَالَ بِہِ بَعْضُ التَّابِعِینَ سَمَّاہُمَا فِی کِتَابِ الْقَضَائِ بِالْیَمِینِ مَعَ الشَّاہِدِ فَقَالَ الشَّعْبِیُّ وَإِبْرَاہِیمُ النَّخَعِیُّ قَالَ الشَّافِعِیُّ قُلْتُ لَہُ : وَقَوْلُ بَعْضِ التَّابِعِینَ عِنْدَکَ لاَ تَقُومُ بِہِ الْحُجَّۃُ لَوْ لَمْ یُخَالِفْہُمْ غَیْرُہُمْ۔
قَالَ الشَّیْخُ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی ذُکِرَ لَہُ فَلَمْ یَقَعْ لَنَا إِسْنَادُہُ بَعْدُ لِنَنْظُرَ فِیہِ وَقَدْ طَلَبْتُہُ مِنْ کَتَبٍ کَثِیرَۃٍ صُنِّفَتْ فِی الْحَدِیثِ فَلَمْ أَجِدْہُ وَلَعَلَّہُ أَرَادَ مَا رُوِیَ عَنْ فَرْجِ بْنِ فَضَالَۃَ بِإِسْنَادِہِ عَنْ أَبِی الدَّرْدَائِ مِنْ قَوْلِہِ۔ وَفَرَجُ بْنُ فَضَالَۃَ ضَعِیفٌ فِی الْحَدِیثِ أَوْ مَا رُوِیَ عَنْ رَجُلٍ مَجْہُولٍ عَنِ الضَّحَّاکِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ قَوْلِہِ وَہُوَ مُنْقَطِعٌ وَضَعِیفٌ۔